مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

146

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تبرّج أوّلًا - التعريف : لغةً : التبرّج : من البُرج ، وهو الأمر الظاهر المرتفع ، ومعناه : إظهار المرأة زينتها وإبداء محاسنها للرجال « 1 » ، ممّا يستدعي إثارة شهوتهم « 2 » ، وهو المعبّر عنه ( بالسفور ) في الاصطلاح المعاصر . اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، ويقابله عندهم الستر والعفاف والاحتجاب . كما قد يستعمل بمعنى مقابل للحجب والاحتجاب . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : التزيّن : وهو اتّخاذ الزينة لتحسين الشيء وتجميله « 3 » . والتبرّج : إظهار تلك الزينة للأعم ممّن يحلّ له النظر إليها أو لا يحلّ . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يبحث عن التبرّج في عدّة مواطن من الفقه وذلك بمعنييه وهما : الأوّل - التبرّج بمعنى إظهار الزينة : ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلّقة بالتبرّج بهذا المعنى وأهمّها : 1 - أنواع التبرّج وأحكامها : يقع تبرّج المرأة على قسمين : الأوّل : ما هو جائز كتبرّج المرأة لزوجها أو تبرّجها أمام المحارم من الرجال مع أمن الريبة ، أو أمام الصبي والمجنون « 4 » أو أمام النساء في الجملة . والمستند هو النصوص الدالّة في الكتاب والسنّة على جواز إظهار المرأة زينتها لمن استثنته الآية الكريمة . القسم الثاني : ما هو محرّم كتبرّج المرأة المسلمة للرجال الأجانب « 5 » ، بأن تبدي

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 299 . معجم مقاييس اللغة 1 : 238 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 359 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 41 . ( 4 ) التحرير 3 : 420 - 421 . ( 5 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 56 .